calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني
play icon

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني

1444-7-19 الموافق 10-02-2023

قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (3293 /1/ 1444) وتاريخ 05 /06/ 1444هـ

إن وزير الصناعة والثروة المعدنيةبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م /140) وتاريخ 19 /10/ 1441هـ.واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ، القاضي في البند (الرابع) منه بأن تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمراجعة أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، وتعديلها، في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وبما يحقق مزيداً من الوضوح في شأن الأحكام المتعلقة بما يدخل في ممارسة النشاط التعديني.وبعد الاطلاع على كتابي معالي وزير المالية رقم (4091) وتاريخ 21 /4/ 1442هـ، ورقم (4693) وتاريخ 7 /5/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1006 /1/ 1442) وتاريخ 9 /5/ 1442هـ،الصادرة بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1006 /1/ 1442) وتاريخ 9 /5/ 1442هـ، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه.والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنيةبندر بن إبراهيم الخريف

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026