calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية
play icon

اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية

1444-7-19 الموافق 10-02-2023

قرار وزير التعليم رقم (4400753504) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ

إن وزير التعليمبناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماًوبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 21 /7/ 1433هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرّة من المدارس الأهلية وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1006) وتاريخ 13 /8/ 1395هـ، وتعديلاتها، وعلى القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (102665) وتاريخ 16 /7/ 1439هـ.ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يقتصر دور وزارة التعليم واللجان المعنية على مراجعة الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية، وعلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن المدارس الأهلية ورسومها في المملكة، وعلى استقبال الشكاوى الواردة بهذا الشأن ودراستها، ووضع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الطالب والمدرسة وولي الأمر.ثانياً: اعتماد الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالصيغة المرافقة.ثالثاً: يلغي هذا القرار التعميم رقم (72366) وتاريخ 12 /7/ 1442هـ.رابعاً: يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما سبقه وما يتعارض معه في موضوعه.خامساً: يُبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل به، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.والله الموفق.

وزير التعليميوسف بن عبدالله البنيان

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026