calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف
play icon

الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف

1444-7-19 الموافق 10-02-2023

قرار وزير الطاقة رقم (1925/ 440201) وتاريخ 05 /06/ 1444هـ

إن وزير الطاقةوبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبعد الاطلاع على المادة (الثانية) من نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكيرقم (م/36) وتاريخ 1424/6/25هـ، والمادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية للنظام.

يقرر الآتي:

أولاً: الترخيص للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء وتملك وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الجاف وفقاً للملحق رقم (1) بهذا القرار، مع التزام المؤسسة بأحكام وشروط الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (2).ثانياً: تكون مدة الترخيص (25) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.ثالثاً: يدخل هذا القرار حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشره، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير الطاقةعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026