calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان
play icon

الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في أوزبكستان

1444-7-19 الموافق 10-02-2023

قرار رقم (472) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30921 وتاريخ 30 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية وزارة التعليم رقم 4400046908 وتاريخ 11 /2/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 5/5/ 1423هـ.وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 20 /3/ 1417هـ.وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (957) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ، ورقم (1556) وتاريخ 24 /5/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 11) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6025) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 19 /1/ 1444هـ، الموافق 17 /8/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع الجانب الأوزبكي، لإجراء التصحيح اللازم على النسختين العربية والإنجليزية من المذكرة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، وذلك بإحلال مصطلح «الفنية» محل مصطلح «التقنية» الوارد في الديباجة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026