قرار رقم (470) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37125 وتاريخ 25 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم 1430 وتاريخ 8 /3/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1213) وتاريخ 19 /4/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (86 /14) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6068) وتاريخ 11 /6/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة داكار بتاريخ 1 /3/ 1444هـ، الموافق 27 /9/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود