قرار رقم (475) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 36644 وتاريخ 23 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 3259 وتاريخ 18 /5/ 1444هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على تسمية عام (2023م) بــ «عام الشعر العربي».وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1903) وتاريخ 23 /6/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (833/44/م) وتاريخ 29 /6/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7038) وتاريخ 7/7/ 1444هـ.يقرر:
أولاً: تسمية عام (2023) بـ «عام الشعر العربي (2023م)».ثانياً: الموافقة على مبادرة «عام الشعر العربي (2023م)» وفقاً للعرض المرافق لهذا القرار، على ألا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة.ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بمبادرة «عام الشعر العربي (2023م)»، بالتعاون والتفاعل مع المبادرة وإحيائها بالفعاليات والمبادرات الموجهة إلى جميع أفراد المجتمع.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود