calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان
play icon

الموافقة على اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان

1444-7-19 الموافق 10-02-2023

قرار رقم (467) وتاريخ 09 /07/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37448 وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 394 وتاريخ 9 /2/ 1444هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (4169) وتاريخ 17 /1/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1238) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87 /14) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6339) وتاريخ 17 /6/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان في مجال الطاقة، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 19 /1/ 1444هـ، الموافق 17 /8/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026