calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها
play icon

الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها

1444-7-19 الموافق 10-02-2023

قرار رقم (411) وتاريخ 17 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29746 وتاريخ 26 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 5813 وتاريخ 27 /6/ 1443هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (500) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ، والمذكرة رقم (891)وتاريخ 17 /3/ 1444هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-44/1/د) وتاريخ 6 /1/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4980) وتاريخ 17 /5/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (6701-د.ع 126) وتاريخ 6 /9/ 2006م، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع صاحب السمو وزير الخارجية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026