قرار رقم (411) وتاريخ 17 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29746 وتاريخ 26 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 5813 وتاريخ 27 /6/ 1443هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (500) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ، والمذكرة رقم (891)وتاريخ 17 /3/ 1444هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (18-44/1/د) وتاريخ 6 /1/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4980) وتاريخ 17 /5/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (6701-د.ع 126) وتاريخ 6 /9/ 2006م، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع صاحب السمو وزير الخارجية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود