- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية المالديف.
- الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.
- الموافقة على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتّخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.
- تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22/ 10/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي : «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».
- أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 17/ 6/ 1436هـ، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواءً ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازاً كاملاً حسب ما تقرر شرعاً ونظاماً، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم (أ/218) وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ، ورقم (56708) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير العدل أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية القمر المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من ينيبه، بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.