calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مجلس الوزراء.. تأكيد تضامن المملكة مع الدول التي تعرّضت للزلازل
play icon

مجلس الوزراء.. تأكيد تضامن المملكة مع الدول التي تعرّضت للزلازل

1444-7-16 الموافق 07-02-2023
الرياض - واسرأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 16 رجب 1444هـ الموافق 7 فبراير 2023م، في قصر عرقة بالرياض.وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة والارتقاء بها إلى مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويوفر الظروف الداعمة للتنمية والاستقرار في المنطقة والعالم.وأشاد المجلس في هذا السياق، بتميّز العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق، مجدّداً التأكيد على دعم المملكة للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الرامية إلى تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار في بلادها ولشعبها الشقيق.وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجموعة من التقارير حول المؤتمرات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات في العالم، والإسهام في إيجاد حلول لتحدياته، واستثمار فرصه ومجالاته، بما يعزز ريادة المملكة ودورها المحوري على المستوى العالمي.وعدّ المجلس، انتخاب المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الرقمي إلى العام 2030م، ترجمةً لدورها الريادي في مجال التقنيات والاقتصاد الرقمي، وجهودها خلال فترة رئاستها للمنظمة في تعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقميّ واعد للجميع.وتابع مجلس الوزراء، مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً تضامن المملكة مع الدول التي تعرّضت لزلازل وهزات أرضية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.كما اطّلع مجلس الوزراء على عددٍ من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعدل)، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: موافقات
  •  الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الرياضة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الرياضة.
  •  الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية المالديف.
  •  الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة (المكتبة والأرشيف الوطني) في جمهورية جيبوتي.
  •  الموافقة على قرارات وتكليفات اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المتّخذة في شأن المؤشرات والمستهدفات الناتجة عن ورشة عمل مراجعة المخرجات الوطنية.
  •  تعديل الفقرة (4) من المادة (السابعة) من تنظيم المركز السعودي للاعتماد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (600) وتاريخ 22/ 10/ 1440هـ، لتصبح بالنص الآتي : «إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز».
  •  أن الإحياء المعتبر، الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 17/ 6/ 1436هـ، هو ما كان قبل صدور الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، وذلك بعمارة الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملكيات العامة والخاصة سواءً ببنائها أو زراعتها بعد إحرازها إحرازاً كاملاً حسب ما تقرر شرعاً ونظاماً، على ألا يخل ذلك بما قضى به الأمران الملكيان رقم (أ/218) وتاريخ 25/ 3/ 1441هـ، ورقم (56708) وتاريخ 17/ 10/ 1441هـ.
 تفويضات
  • تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض معالي وزير العدل أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية القمر المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
  • تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من ينيبه، بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
 ترقياتالموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:ــ  ترقية المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله البعيز إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.ــ  ترقية سلمان بن مقرن بن محمد المجاهد إلى وظيفة (مدير مكتب وزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.ــ  ترقية فهد بن ناصر بن عبدالله بن جريد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.ــ  ترقية المهندس محمد بن عوض بن سعيد النفيعي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026