calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية
play icon

الموافقة على تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

1444-7-12 الموافق 03-02-2023

قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2 /4/ 2022) وتاريخ 24 /05/ 1444هـ

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ19 /2/ 1437هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20/ 10/ 1442هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (30) يومًا من تاريخ نشرها.والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي م/ أحمد بن سليمان الراجحي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026