قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/3 /1 /2022) وتاريخ 22 /03/ 1444هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ19 /2/ 1437هـ.وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 20/ 10/ 1442هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية بالصيغة المرفقة.ثانياً: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.والله الموفق.وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةرئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي م/ أحمد بن سليمان الراجحي