قرار رقم (454) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26592 وتاريخ 13 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 20504 وتاريخ 4 /2/ 1444هـ، في شأن مشروع اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 28 /3/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (822) وتاريخ 9 /3/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39 /7) وتاريخ 6 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/593/م) وتاريخ 21 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6039) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، الموقع في تاريخ 19 /1/ 1444هـ، الموافق 17 /8/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود