قرار رقم (466) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24105 وتاريخ 6 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس لجنة سياسات سوق العمل رقم 153431 وتاريخ 11 /8/ 1443هـ، في شأن محضر اجتماع اللجنة (التاسع والعشرين).وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2300) وتاريخ 14 /10/ 1443هـ، ورقم (609) وتاريخ 29 /2/ 1444هـ، ورقم (1764) وتاريخ 10 /6/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/503/م) وتاريخ 27 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6635) وتاريخ 25 /6/ 1444هـ.يقرر:
تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 /8/ 1441هـ، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانياً) منه.وأن ينظر في تمديد أو إلغاء العمل بالبندين سالفي الذكر بعد قيام لجنة سياسات سوق العمل بالرفع عن التكليف الصادر في شأنه التوجيه الكريم المبلّغ ببرقيتي الديوان الملكي رقم 68577 وتاريخ 4 /11/ 1443هـ، ورقم 780 وتاريخ 4 /1/ 1444هـ.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود