calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
play icon

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

1444-7-12 الموافق 03-02-2023

قرار رقم (465) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33263 وتاريخ 10 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم 55897 وتاريخ 25 /8/ 1443هـ، في شأن دراسة مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ومدى استفادة العسكريين منه.وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 /8/ 1393هـ.وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4 /7/ 1402هـ.وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2783) وتاريخ 8 /12/ 1443هـ، ورقم (564) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-44/9/د) وتاريخ 3/3/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/ 13) وتاريخ 5/5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5786) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ.

يقرر:

إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ - تحمل الرقم (4) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية».وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026