calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد
play icon

إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

1444-7-12 الموافق 03-02-2023

قرار رقم (463) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70923 وتاريخ 14 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 200611 وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، في شأن الدراسة المعدة من الوزارة حيال مراجعة جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد السن النظامية للتقاعد.وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ.وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 9 /1/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9 /6/ 1440هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1197) وتاريخ 16 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (40-44/18/د) وتاريخ 7 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5791) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: إحلال جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، بالصيغة المرافقة، محل الجدول المرفق لقرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 2 /11/ 1441هـ.ثانياً: يكون تحديد الوظائف الصحية، المذكورة في الجدول المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، عدا وظيفة طبيب استشاري، دورياً وبالاتفاق بين معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومعالي وزير الصحة. وتُحاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنتائج الاتفاق بين الوزيرين في هذا الشأن.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد

م

الوظيفة

الحد الأدنى لمرتبة شاغل الفئة التي يجوز تمديد خدمته بعد بلوغ السن النظامية

1

سفير - وزير مفوض

لا يوجد

2

مفوض إفتاء

14، 15

3

أمين منطقة

14

4

وكيل أمين

14

5

رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات

لا يوجد

6

وكيل إمارة منطقة

لا يوجد

7

محافظ

لا يوجد

8

وكيل محافظ

لا يوجد

9

وكيل وزارة - وكيل وزارة مساعد(على أن تكون وظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية)

14

10

الطيارون (طيار جناح ثابت، مساعد طيار)

لا يوجد

11

مستشار(على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة)

14

12

مهندس(على أن تكون مرتبطة بالنشاط الأساسي للجهة)

14

13

أخصائي مراسم

11

14

فني علوم جنائية

لا يوجد

15

منفذ عقوبات شرعية

لا يوجد

16

رئيس دورية

لا يوجد

17

خوي

لا يوجد

18

(الحراس المتلازمون من المستخدمين -الزوج وزوجته- اللذان يعملان في مدارس البنات)وفق الضوابط والإجراءات الواردة في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 941) وتاريخ 1/1/ 1425هـ

لا يوجد

19

الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري

لا يوجد

 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026