قرار رقم (457) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30925 وتاريخ 30 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 11731 وتاريخ 27 /11/ 1443هـ، في شأن تقرير الهيئة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 25 /7/ 1399هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (447) وتاريخ 15 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30-44/9/د) وتاريخ 3/3/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (67 /11) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5464) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ.يقرر:الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية –في قرارها رقم ((32) A01152) وتاريخ 8 /12/ 2021م- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود