قرار رقم (391) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 26583 وتاريخ 13 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 7179 وتاريخ 18 /8/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة).وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين دول الجامعة العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 2/2/ 1399هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (4354) وتاريخ 27 /1/ 1439هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (528) وتاريخ 22 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/7) وتاريخ 6 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4955) وتاريخ 16 /5/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية (المعدلة)، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود