الرياض – واسصدر يوم الخميس 11 رجب 1444هـ الموافق 2 فبراير 2023م، أمران ملكيان فيما يلي نصهما:تعيين أيمن بن محمد السياري محافظاً للبنك المركزي السعوديالرقم: أ/ 272التاريخ: 11/ 7/ 1444هـ.بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) بتاريخ 11/ 4/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 325) بتاريخ 11/ 6/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.ثانياً: يعين معالي الأستاذ ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودتعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشاراً بالديوان الملكيالرقم: أ/ 273التاريخ: 11/ 7/ 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً: يعين معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
{{ art.hijri_date }}
الموافق
{{ art.gregorian_date }}
الساعة
{{ new Date(art.publish_time).toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false }) }}