قرار رقم (427) وتاريخ 24 /06 /1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30923 وتاريخ 30 /4 /1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 1128 وتاريخ 22 /2 /1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 2 /1 /1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (944) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63 /11) وتاريخ 21 /4 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5333) وتاريخ 24 /5 /1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ 27 /12 /1443هـ، الموافق 26 /7 /2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود