calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة  والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان
play icon

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة وأوزبكستان

1444-7-05 الموافق 27-01-2023

قرار رقم (429) وتاريخ 24 /06 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27946 وتاريخ 19 /4 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 218890 وتاريخ 7 /2 /1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي.وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرتين المشار إليهما.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 17 /8 /1442هـ، ورقم (585) وتاريخ 1 /11 /1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (734) وتاريخ 6 /3 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (53 /9) وتاريخ 8 /4 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5314) وتاريخ 23 /5 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 19 /1 /1444هـ، الموافق 17 /8 /2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أوزبكستان للتعاون في المجال الزراعي، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 19 /1 /1444هـ، الموافق 17 /8 /2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026