calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز  تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م
play icon

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م

1444-7-05 الموافق 27-01-2023

قرار رقم (428) وتاريخ 24 /06 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27943 وتاريخ 19 /4 /1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم 4245 وتاريخ 28 /8 /1443هـ، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م.وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (414) وتاريخ 12 /2 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (169 /44/م) وتاريخ 24 /2 /1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 /8) وتاريخ 7 /4 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5477) وتاريخ 26 /5 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م، بالصيغة المرافقة،على أن تعلن المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (25) من الاتفاقية.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: قيام وزارة الثقافة بالآتي:1- إعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- والتنسيق مع وزارة الخارجية في شأن إيداعه لدى المدير العام لليونسكو، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية للانضمام إلى الاتفاقية، على أن يتضمن الصك إعلان المملكة أنها لا تعترف بإجراءات التوفيق المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (25) من الاتفاقية.2- تمثيل المملكة في مؤتمر الأطراف المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (22) من الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع وزارة الخارجية.ثالثاً: تعيين وزارة الثقافة جهة اتصال وفقاً لحكم الفقرة (ب) من المادة (9) من الاتفاقية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026