calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابتين العامتين في المملكة وكينيا في مجال التحقيق والادعاء العام
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابتين العامتين في المملكة وكينيا في مجال التحقيق والادعاء العام

1444-6-27 الموافق 20-01-2023

قرار رقم (412) وتاريخ 17 /06 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27934 وتاريخ 19 /4 /1444هـ، المشتملة على خطاب معالي النائب العام رقم 140022 وتاريخ 29 /12 /1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 18 /9 /1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (670) وتاريخ 1 /3 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46 /8) وتاريخ 7 /4 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4985) وتاريخ 17 /5 /1444هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، الموقعة في مدينة نيروبي بتاريخ 22 /12 /1443هـ، الموافق 21 /7 /2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026