calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديد أساس  احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية
play icon

يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية

1444-6-27 الموافق 20-01-2023

قرار رقم (415) وتاريخ 17 /06 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 73734 وتاريخ 24 /11 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4200600100 وتاريخ 11 /9 /1442هـ، في شأن الموافقة على التعديلات المقترحة من الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للفعاليات إنفاذاً لما قضى به البند (رابعاً) من الأمر السامي رقم (38685) وتاريخ 11 /7 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6 /11 /1437هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (38685) وتاريخ 11 /7 /1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2001) وتاريخ 14 /11 /1442هـ، ورقم (76) وتاريخ 10 /1 /1443هـ، ورقم (427) وتاريخ 15 /2 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-9/ 44/د) وتاريخ 3 /3 /1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (268 /42) وتاريخ 21 /11 /1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5779) وتاريخ 3 /6 /1444هـ.

يقرر:

أن يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية -المنصوص عليها في الفقرات (6) و(7) و(10) و(11) من جدول رسوم الخدمات البلدية المرافق للمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6 /11 /1437هـ- على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في ذلك الجدول.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026