calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة  في المملكة وأوزبكستان
play icon

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة وأوزبكستان

1444-6-27 الموافق 20-01-2023

قرار رقم (410) وتاريخ 17 /06 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29611 وتاريخ 25 /4 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم 9433 وتاريخ 1 /2 /1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 /1 /1444هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1044) وتاريخ 1 /4 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57 /10) وتاريخ 20 /4 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4946) وتاريخ 16/ 5 /1444هـ.

يقرر:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية أوزبكستان، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ 19 /1 /1444هـ، الموافق 17 /8 /2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026