calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقين لتوظيف العمالة والعمالة المنزلية  بين حكومتي المملكة وسيراليون
play icon

الموافقة على اتفاقين لتوظيف العمالة والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وسيراليون

1444-6-27 الموافق 20-01-2023

قرار رقم (408) وتاريخ 17 /06 /1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 32658 وتاريخ 7 /5 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 215696 وتاريخ 3 /12 /1443هـ، في شأن مشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون.وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقين المشار إليهما.وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6 /1423هـ.وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 3 /5 /1433هـ، ورقم (161) وتاريخ 28 /3 /1436هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (42808) وتاريخ 18 /9 /1433هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1015) وتاريخ 28 /3 /1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (78 /13) وتاريخ 5 /5 /1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6024) وتاريخ 10 /6 /1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28 /11 /1443هـ، الموافق 27 /6 /2022م، بالصيغة المرافقة.ثانياً: الموافقة على اتفاق بشأن توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 28 /11 /1443هـ، الموافق 27 /6 /2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجانب السيراليوني، لإجراء التصحيح اللازم على الاتفاقين المشار إليهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وذلك بحذف عبارة «... وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح» من عجزيهما، وفقاً للمادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م, الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6 /1423هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026