قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (132/ق) وتاريخ 24 /06/ 1444هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقاربناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبناءً على المادة (الثالثة والعشرين) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، والتي نصت على "يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام".يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية بالصيغة المرافقة.ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لإنفاذها والعمل بموجبها.والله الموفق.وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكانرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارماجد بن عبدالله الحقيل