قرار رقم (387) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26205 وتاريخ 12 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 207332 وتاريخ 22 /8/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 24 /6/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (601) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41 /7) وتاريخ 6 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4560) وتاريخ 2 /5/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية، الموقعة في مدينة (كاتمندو) بتاريخ 12 /8/ 1443هـ، الموافق 15 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود