calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية نيبال
play icon

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية نيبال

1444-6-20 الموافق 13-01-2023

قرار رقم (387) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26205 وتاريخ 12 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 207332 وتاريخ 22 /8/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 24 /6/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (601) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41 /7) وتاريخ 6 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4560) وتاريخ 2 /5/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية، الموقعة في مدينة (كاتمندو) بتاريخ 12 /8/ 1443هـ، الموافق 15 /3/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026