قرار رقم (384) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29214 وتاريخ 23 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 63 وتاريخ 3 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.وبعد الاطلاع على مشروع الإطار المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (78577) وتاريخ 16 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (557) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5307) وتاريخ 23 /5/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 16 /12/ 1443هـ، الموافق 15 /7/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود