calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة)
play icon

تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة)

1444-6-20 الموافق 13-01-2023

قرار رقم (395) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30512 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقيات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية رقم 212165 المؤرخة في 29 /11/ 1443هـ، و25 /1/ 1444هـ، و19 /4/ 1444هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة المياه الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 13 /1/ 1429هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 20 /4/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1515) وتاريخ 24 /5/ 1444هـ، ورقم (1692) وتاريخ 2 /6/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (659 /44/م) وتاريخ 29 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5822) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 13 /1/ 1429هـ- ليصبح (عشرة) أعضاء.ثانياً: قيام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -بصفته يباشر اختصاصات الجمعية العمومية لشركة المياه الوطنية- بمراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار عند تنفيذه ما ورد في توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 30402 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ.ثالثاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بالصلاحيات الممنوحة بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 20 /4/ 1436هـ، لصندوق الاستثمارات العامة.رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026