قرار رقم (395) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30512 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقيات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية رقم 212165 المؤرخة في 29 /11/ 1443هـ، و25 /1/ 1444هـ، و19 /4/ 1444هـ، في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.وبعد الاطلاع على النظام الأساس لشركة المياه الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 13 /1/ 1429هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 20 /4/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1515) وتاريخ 24 /5/ 1444هـ، ورقم (1692) وتاريخ 2 /6/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (659 /44/م) وتاريخ 29 /5/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5822) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساس لشركة المياه الوطنية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 13 /1/ 1429هـ- ليصبح (عشرة) أعضاء.ثانياً: قيام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -بصفته يباشر اختصاصات الجمعية العمومية لشركة المياه الوطنية- بمراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار عند تنفيذه ما ورد في توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية الديوان الملكي رقم 30402 وتاريخ 28 /4/ 1444هـ.ثالثاً: لا يخل ما ورد في هذا القرار بالصلاحيات الممنوحة بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 20 /4/ 1436هـ، لصندوق الاستثمارات العامة.رابعاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود