قرار رقم (392) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29732 وتاريخ 25 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 112 وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (723) وتاريخ 16 /11/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (882) وتاريخ 16 /3/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4893) وتاريخ 12 /5/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة بتاريخ 26 /3/ 1443هـ، الموافق 1 /11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود