قرار رقم (386) وتاريخ 10 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29729 وتاريخ 25 /4/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 49805 وتاريخ 25 /2/ 1444هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (697) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (954) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56 /10) وتاريخ 20 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4947) وتاريخ 16 /5/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19 /2/ 1444هـ، الموافق 15 /9/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود