calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على استحداث وتعديل وإلغاء عدد من الفقرات الفرعية في جدول التعرفة الجمركية
play icon

الموافقة على استحداث وتعديل وإلغاء عدد من الفقرات الفرعية في جدول التعرفة الجمركية

1444-6-13 الموافق 06-01-2023

قرار وزير المالية رقم (35276) وتاريخ 2 /6/ 1444هـ

إن وزير الماليةرئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجماركبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.وبناءً على المادة (11) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة أن تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء، مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/98) وتاريخ 18 /10/ 1443هـ، القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (558) وتاريخ 16 /10/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بإصدار قرارات الموافقة على تطبيق قرارات تعديل فئة التعرفة الجمركية التي تصدر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد تاريخ بدء العمل بها، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتلك القرارات في إطار المجلس، وإحاطة مجلس الوزراء بذلك.وبعد الاطّلاع على محضر اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي السابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 3 /10/ 2022م، المتضمن موافقة اللجنة على ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ 12 /9/ 2022م، وذلك بشأن استحداث وحذف وتعديل عدد من الفقرات الفرعية في جدول التعرفة الجمركية الموحدة والعمل بها ابتداءً من 1/1/ 2023م.

يُقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على استحداث وتعديل وإلغاء عدد من الفقرات الفرعية في جدول التعرفة الجمركية وفق القائمة المرافقة.ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من تاريخ 8 /6/ 1444هـ، الموافق 1/1/ 2023م، ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه.والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعانوزيـر الماليـةرئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026