calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
play icon

الموافقة على سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

1444-6-13 الموافق 06-01-2023

قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (14-9-22) وتاريخ 27 /05/ 1444هـ

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "المجلس"،وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ، وبعد الاطلاع على اتفاقية تيسير التجارة التي أودعت المملكة أداة قبولها بتاريخ 28 /7/ 2016م، وما تضمنته المادة (السابعة) منها وذلك فيما يتعلق بإجراءات تيسير حركة التجارة للمشغل الاقتصادي الذي يتم اعتماده من قبل الدول المُنضمة للاتفاقية،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وفقاً للصيغة المرافقة.ثانياً: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.والله الموفق. 
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026