calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة
play icon

الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة

1444-6-13 الموافق 06-01-2023

قرار وزير المالية رقم (37981) وتاريخ 09 /06/ 1444هـ

إن وزير الماليةرئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجماركبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبناءً على نظام فريضة الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ، وتعديلاته.وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هــ، المتضمن جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها.وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، والذي يقضي بقيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ.وبناءً على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (755) وتاريخ 2 /8/ 1437هـ، المعد بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص، والمُبلّغ بخطاب معالي رئيس الديوان الملكي رقم (42138) وتاريخ 29 /8/ 1437هـ.وبناءً على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.وإشارة إلى قرار اللجنة الشرعية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (12) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ، المتضمن الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على مشروع قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة بالصيغة المرافقة.ثانياً: تسري هذه القواعد المرفقة بهذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1/1/ 2023م، ويجوز -بناءً على طلب المكلّف- تطبيقها على السنوات المالية التي تسري عليها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، ولم يصدر في شأنها قرار نهائي من الهيئة بالخضوع.ثالثاً: ترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لوزير المالية قبل نهاية عام 2024م، تقريراً يتضمن المرئيات والتوصيات حيال نتائج تطبيق هذه القواعد ومرئيات اللجنة الشرعية حيالها.رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ لمن يلزم لتنفيذه.والله ولي التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعانوزير الماليةرئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026