calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة
play icon

الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

1444-6-13 الموافق 06-01-2023

قرار رقم (377) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57440 وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 7955 وتاريخ 10 /9/ 1443هـ، في شأن مشروع ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (127) وتاريخ 10 /1/ 1444هـ، ورقم (992) وتاريخ 27 /3/ 1444هـ، ورقم (1305) وتاريخ 26 /4/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (510 /44/م) وتاريخ 30 /4/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5473) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، بالصيغة المرافقة.ثانياً: قيام وزارة الاستثمار ووزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، عند وضع المعايير والضوابط المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بمراعاة التزامات المملكة الدولية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026