calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجيبوتي في مجال النقل البحري
play icon

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وجيبوتي في مجال النقل البحري

1444-6-13 الموافق 06-01-2023

قرار رقم (371) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23300 وتاريخ 3 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 447 وتاريخ 11 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (605) وتاريخ 8 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (450) وتاريخ 15 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 /6) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4279) وتاريخ 25 /4/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 /11/ 1443هـ، الموافق 22 /6/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026