قرار رقم (371) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23300 وتاريخ 3 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للنقل رقم 447 وتاريخ 11 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (605) وتاريخ 8 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (450) وتاريخ 15 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (35 /6) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4279) وتاريخ 25 /4/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 23 /11/ 1443هـ، الموافق 22 /6/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود