بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (304 /45) بتاريخ 28 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (374) بتاريخ 3 /6/ 1444هـ.رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام إمدادات الطاقة، بالصيغة المرافقة.ثانياً: استثناءً من حكم المادة (الثانية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، يعمل بما ورد في المادة (الثالثة) منه اعتباراً من تاريخ صدوره.ثالثاً: يستمر العمل بالتراخيص الممنوحة وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 25 /6/ 1424هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه ولائحة التخصيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وأن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود