قرار رقم (370) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17341 وتاريخ 9 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية المكلّف رقم 37830 وتاريخ 7 /12/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (69423) وتاريخ 30 /11/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (89) وتاريخ 9 /1/ 1444هـ، ورقم (927) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (386/ 52) وتاريخ 25 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4572) وتاريخ 2 /5/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 3 /5/ 1443هـ، الموافق 7 /12/ 2021م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: قيام وكالة الأنباء السعودية –بالتنسيق مع الجانب العُماني- بإجراء التصحيح اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك بإضافة مدينة وتاريخ التوقيع (الهجري وما يوافقه من الميلادي) إليها، وفقاً للمادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود