calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
play icon

الموافقة على تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء

1444-6-06 الموافق 30-12-2022

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (01 /44) وتاريخ 28 /05/ 1444هـ

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباءبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبناءً على الفقرة (1) من المادة الرابعة (4) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5/ 1442هـ.وبناءً على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5/ 1442هـ.وبناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ الصادر باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ 43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، الصادر بالموافقة على القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.وبناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (361) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ, القاضي بتعديل البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ, المشار إليه أعلاه ليكون تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة ابتداءً من تاريخ 1/1/ 2023م.وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع التمريري رقم (01 /44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، الموافق 22 /12/ 2022م.ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر القرار والقواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، في الجريدة الرسمية.ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.والله الموفق.

رئيس مجلس إدارةهيئة تنظيم المياه والكهرباءعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026