قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء رقم (01 /44) وتاريخ 28 /05/ 1444هـ
إن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباءبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبناءً على الفقرة (1) من المادة الرابعة (4) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16 /5/ 1442هـ.وبناءً على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /5/ 1442هـ.وبناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ الصادر باعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ 43) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ، الصادر بالموافقة على القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.وبناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (361) وتاريخ 26 /5/ 1444هـ, القاضي بتعديل البند (سادساً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ, المشار إليه أعلاه ليكون تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة ابتداءً من تاريخ 1/1/ 2023م.وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع التمريري رقم (01 /44) وتاريخ 28 /5/ 1444هـ، الموافق 22 /12/ 2022م.ولما تقتضيه المصلحة العامة.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لتكون وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.ثانياً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر القرار والقواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، في الجريدة الرسمية.ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.والله الموفق.رئيس مجلس إدارةهيئة تنظيم المياه والكهرباءعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز