calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه
play icon

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه

1444-6-06 الموافق 30-12-2022

قرار رقم (360) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22494 وتاريخ 28 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 378508 وتاريخ 1 /12/ 1443هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على تمديد مهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة (سنة واحدة) تنتهي بتاريخ 19 /2/ 1445هـ.وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (316) وتاريخ 1 /2/ 1444هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (156 /44/م) وتاريخ 18 /2/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31 /5) وتاريخ 22 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4100) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، سنة إضافية.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026