قرار رقم (360) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22494 وتاريخ 28 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 378508 وتاريخ 1 /12/ 1443هـ، في شأن طلب الوزارة الموافقة على تمديد مهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة (سنة واحدة) تنتهي بتاريخ 19 /2/ 1445هـ.وبعد الاطلاع على نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (316) وتاريخ 1 /2/ 1444هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (156 /44/م) وتاريخ 18 /2/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31 /5) وتاريخ 22 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4100) وتاريخ 21 /4/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441هـ، سنة إضافية.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء