قرار رقم (351) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22250 وتاريخ 27 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم 4068 وتاريخ 16 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (80296) وتاريخ 23 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (490) وتاريخ 17 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3834) وتاريخ 15 /4/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية، بالصيغة المرافقة.وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجانب الهيليني لإجراء التصحيح اللازم على مذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار -وفقاً للمادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام 1969م الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ - وذلك بإضافة تاريخ توقيع المذكرة الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي إلى النسختين (العربية، واليونانية)، ومكان التوقيع، وإضافة التاريخ الهجري للنسخة (الإنجليزية).رئيس مجلس الوزراء