قرار رقم (349) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 18000 وتاريخ 11 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم 80 وتاريخ 4 /1/ 1444هـ، في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (80297) وتاريخ 23 /12/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (437) وتاريخ 15 /2/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8 /2) وتاريخ 8 /3/ 1444هـ.ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3851) وتاريخ 15 /4/ 1444هـ.يقرر:
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة، الموقع في مدينة أثينا بتاريخ 27 /12/ 1443هـ، الموافق 26 /7/ 2022م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء