calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف
play icon

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف

1444-6-06 الموافق 30-12-2022

قرار رقم (363) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ

إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21444 وتاريخ 24 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للأوقاف رقم 9401 وتاريخ 20 /6/ 1443هـ، في شأن استثناء الأوقاف التي يتم تسجيلها لدى الهيئة من الخضوع لأحكام نظام التكاليف القضائية.وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ.وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2159) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ ، ورقم (155) وتاريخ 12 /1/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/81/م) وتاريخ 27 /1/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4228) وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.

يقرر:

أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي:«المادة الحادية والعشرون:1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026