قرار وزاري رقم 2298 وتاريخ 19 /5/ 1444ه
إن وزير السياحةبناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماًواستناداً على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ.وبناءً على الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على "يصدر الوزير جدولاً يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها".وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على جدول المخالفات والعقوبات، وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: ينشر الجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.رابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.وزير السياحةأحمد بن عقيل الخطيب
جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحيةجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحيجدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحيةجدول المخالفات والعقوبات للأنشطة التجريبيةجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاصجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحيجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة