calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
play icon

الموافقة على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه

1444-6-01 الموافق 25-12-2022

القرار الوزاري رقم (2297) وتاريخ 19 /05/ 1444هـ

إن وزير السياحة،بناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماً،واستناداً إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444ه،وبناءً على الفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة من نظام السياحة، التي نصّت على أن "تحدد اللائحة آلية عمل اللجنة، ويحدد الوزير مكافآت أعضائها بقرار منه"،وبناءً على ما تضمنته المادة السابعة عشرة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية،وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة،

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة.ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.والله الموفق.

وزير السياحةأحمد بن عقيل الخطيب

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026