calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار إداري رقم (33551) وتاريخ 27 /05/ 1444هـ
play icon

قرار إداري رقم (33551) وتاريخ 27 /05/ 1444هـ

1444-5-29 الموافق 23-12-2022
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجماركبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماًوبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 4/4/ 1442هـ.وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 04/04/ 1442هـ، وقرار معالي محافظ الهيئة رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي:

أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م (500,000,000) خمسمائة مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثانية لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2023م، وحتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023م.ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.ثالثاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.والله الموفق.

المحافظسهيل بن محمد أبانمي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026