- الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.
- الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
- الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.
- إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26/2/1437هـ لتكون بالنص الآتي: "المادة الحادية والعشرون:
- تفويض معالي وزير الاستثمار أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في جمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.