قرار رقم (317) وتاريخ 08 /06/ 1443هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60814 وتاريخ 13 /11/ 1441هـ، ورقم 61259 وتاريخ 15 /11/ 1441هـ، في شأن تنظيم المركز الوطني للنخيل والتمور.وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور.وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (7/ب/18070) وتاريخ 8 /4/ 1425هـ، ورقم (42649) وتاريخ 29 /9/ 1432هـ.وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (626) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، ورقم (1180) وتاريخ 29 /8/ 1441هـ، والمذكرات رقم (914) وتاريخ 3 /11/ 1441هـ، ورقم (975) وتاريخ 14 /6/ 1442هـ، ورقم (246) وتاريخ 24 /1/ 1443هـ، ورقم (644) وتاريخ 18 /3/ 1443هـ، ورقم (938) وتاريخ 24 /4/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-43/7/د) وتاريخ 9 /2/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4251) وتاريخ 18 /5/ 1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور -التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية، الصادر في شأنه الأمران الساميان رقم (7/ب/18070) وتاريخ 8 /4/ 1425هـ، ورقم (42649) وتاريخ 29 /9/ 1432هـ- إلى مركز يرتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة.ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور، بالصيغة المرافقة.ثالثاً: يمارس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.رابعاً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- باتخاذ ما يلزم لإلغاء مركز النخيل والتمور التابع لها، الصادر في شأنه القرار الوزاري رقم (1 /21/ 297425) وتاريخ 30 /6/ 1436هـ، ونقل البرامج والمبادرات التي يشرف عليها ذلك المركز، إلى المركز الوطني للنخيل والتمور المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.رئيس مجلس الوزراء