calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بترقية وتعيين 14 قاضيا بديوان المظالم

1444-5-25 الموافق 19-12-2022
الرياض - واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، يوم الإثنين 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م، أمراً ملكياً بتعيين وترقية 14 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة /ب) إلى درجة (وكيل محكمة /أ)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية (ملازمين قضائيين) إلى درجة (قاضي/ج)، بالإضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين.وأكد معاليه أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة أيّدها الله، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه بالكفاءات القضائية المميزة، في سبيل الوصول لقضاءٍ إداري رصينٍ بأحكامه التي تُحفظ بها الحقوق وتُرد المظالم، وهو ما تحقق لديوان المظالم بتوفيق من الله عز وجل أولاً، ثم بدعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وما يوليانه من كبير عناية بمرفق قضاء ديوان المظالم سعياً لتعزيز جهود العدالة في المجتمع وإنجاز شقها الإداري.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026