calendar calendar 17 محرم 1448 | 02 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
طرح 21 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حولها
play icon

طرح 21 مشروعاً عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات حولها

1444-5-24 الموافق 18-12-2022
تعرض منصّة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً، 21 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها 11 جهة حكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.وطرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نظام حماية البيانات الشخصية"، والذي تهدف منه إلى تعديل العديد من أحكام النظام، وذلك إنفاذاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، والتزاماً بتحقيق أعلى درجات الشفافية والمشاركة مع كافة المعنيين بهذا القطاع الحيوي والهام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2022م.من جانبها طرحت وزارة التعليم مشروع "لائحة تنظيم المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية"، والذي يتناول تنظيم مشاركة القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام، وتطبيق معايير الجودة، وتحسين مستوى الأداء والمخرجات في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة التعليم في المدارس الخاصة بخيارات تعليمية ومناهج متعددة ونماذج تشغيلية متنوعة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 يناير 2023م.بدوره يسعى البنك المركزي السعودي من خلال مشروع "ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية" إلى رفع مستوى ثقة المتعاملين مع المؤسسات المالية، وحماية العملاء من التضليل، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. وتهدف هذه الضوابط إلى وضع الإطار التنظيمي الذي يجب على المؤسسات المالية الالتزام به عند الإعلان عن المنتجات والخدمات المالية، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2022م.ومن المشروعات المطروحة حالياً مشروع "سياسة ضبط التواصل مع العملاء"، والذي يهدف منه بنك التنمية الاجتماعية إلى ضبط عملية التواصل في جميع القنوات مع عملاء البنك، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 يناير 2023م.وطرحت وزارة الحج والعمرة مشروع "اشتراطات الترخيص لتقديم الخدمة"، وهي وثيقة تهدف إلى توضيح شروط منح الترخيص لشركات تقديم خدمة حجاج الخارج، على أن ينتهي الاستطلاع عليها بتاريخ 21 ديسمبر 2022م.ومن جهتها طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعي "الدليل الإجرائي لباركود حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص"، و"العبوات الآمنة للأطفال"، حيث يعد المشروع الأول دليلاً شاملاً معدّاً يراعي آراء العملاء ومقترحاتهم المقدمة من خلال الاجتماعات أو الاستطلاعات، ويضمن الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنتجات الغذائية وبعض المعلومات المهمّة مثل أكثر الأخطاء شيوعاً والتي يتكرر طرحها، بينما يهدف المشروع الثاني إلى وضع المتطلبات الخاصة بتغليف عبوات الأدوية القابلة لإعادة الغلق والتي قد تحمل خطراً لتسمم الأطفال إذا تم تناولها عن طريق الخطأ، وأيضا تحديد قائمة بالأدوية التي تتطلب تطبيق الدليل، على أن ينتهي الاستطلاع على الأول بتاريخ 12 ديسمبر 2022، وعلى الثاني بتاريخ 3 يناير 2023. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026